mmeehhmm عضو جديد شرفنا
عدد المساهمات : 11 تاريخ التسجيل : 29/05/2009
| موضوع: الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية .... السبت يونيو 20, 2009 12:38 pm | |
| ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية ؟
أما الشركات فلا حرج؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية.
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس، فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه، وقال له: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام، وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك"، وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن.
للكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في (الموافقات) فقد يبحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال: إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "رحم الله الأشعرين إنهم كانوا إذا أرملوا (أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية"، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين، هذا الذي أراه صواباً، والله أعلم.
المفتي : مشهور بن حسن آل سلمان | |
|